السيد الخوئي

13

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مقابل المائة كيلو والسكر مقابل المائة كيلو الثانية ؛ وهذه المعاملة تسمى بالحيلة الشرعية . وهناك أمثلة أخرى في الفقه ، واللَّه العالم . س ( 23 ) هل يسمح لشخص يمتلك المخزن الذي يبيع السيكار وآخر مسموح للسلع وبعض المجلات التي تحتوي على المواد الجنسية في غير البلاد الإسلامية ؟ بيع السيكار لا بأس به ، وأما المجلات الخلاعية فلا يجوز للمسلمين نشرها ، بلا فرق بين البلاد الإسلامية وغيرها ؛ لأنه وهن لأهل الإيمان ، بل لا ينبغي للمؤمن . بل قد يجب نشر الصلاح والمعروف والحق في تلك البلاد التي استغرق أهلها في الكفر أو الفساد ، واللَّه العالم . س ( 24 ) ما حكم العمل بمحطة بنزين يباع بها الخمر ، وكان صاحبها غير مسلم ؟ وهل يوجد فرق إن كان صاحبها مسلماً أم غير مسلم ؟ إذا عد العمل في محطة البنزين عملًا مستقلًا لا ربط له بالبيع والشراء فلا بأس به ، واللَّه العالم . س ( 25 ) أنا شاب أعمل سواقاً لنقل بضائع ، وأنا عندي الآن 5 أحزمة أخذتها عندما كنت أصدر هذا الإنتاج لمكافأة المعادلة وهي ناقص 3 أحزمة ، فما ذا أفعل بها ؟ وما ذا أفعل إذا كلفت بهذه المهمة ؟ وعندما أرفض هذا الجزء من العمل ستصبح لي مشكلة مع الإدارة ، ربما تؤدي إلى فصلي أو حرماني من العمل في التصدير إلى الخارج ، وفي هذه الحال سأُعاني مسألة كبيرة في تدبير أمور معيشتي . إذا كانت الجهة المالكة للبضاعة أهلية فيجب عليك إرجاع البضاعة التي أخذتها إلى الجهة المالكة لها أو الجهة المصدرة لها ، بأي شكل من الأشكال ، ولو بالتدريج أو دعوى الاشتباه في الحساب . وأما إذا كانت الجهة المالكة غير أهلية فيمكنك التصدق بثمن البضاعة التي أخذتها على الفقراء ، ولا يجوز لك أن تعود لمثل هذا العمل ، وليس عليك شيء إذا أخذت الكمارك بعض البضاعة ، واللَّه العالم .